آقا رضا الهمداني

106

مصباح الفقيه

يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جسده قبل أن يغسّل ( 1 ) هل يجب عليه غسل يده أو بدنه ؟ فوقّع عليه السّلام « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل ( 2 ) فقد يجب عليك الغسل » ( 3 ) . وعن الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال : « لا ، إنّما ذاك من الإنسان وحده » ( 4 ) . وعن محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل ؟ قال : « لا ، إنّما ذلك من الإنسان » ( 5 ) . وعن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيغتسل من غسّل الميّت ؟ قال : « نعم » قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : « لا ، إنّما مسّ الثياب » ( 6 ) . وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ، قال : « إنّما أمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلَّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » ( 7 ) . وعن محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام ، قال : « وعلَّة اغتسال من غسّل الميّت

--> ( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « يغتسل » . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 2 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « يغتسل » . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 3 ) التهذيب 1 : 429 / 1368 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 161 / 4 ، وفيه : « الميّت » بدل « الميتة » ، التهذيب 1 : 431 / 1375 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب غسل المسّ ، ح 2 و 3 . ( 5 ) التهذيب 1 : 430 - 431 / 1374 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب غسل المسّ ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 98 / 451 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 10 . ( 7 ) علل الشرائع : 268 ( الباب 182 ) ح 9 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 114 / 1 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 11 .